الميرزا جواد التبريزي
68
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
إذا كان ( الحملدارية ) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ثمّ يرجعون في أوّل ذي الحجة هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرّة ثانية إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية ؟ باسمه تعالى : : يجب الإحرام إذا كان الدخول الثاني بعد الشهر الذي أحرم فيه والعبرة بتعدد الشهر لا الأيام فالمثال في السؤال يحتاج إلى تجديد الإحرام بخلاف ما لو دخل في أوّل شهر وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج ، واللَّه العالم . س : من دخل مكة مراراً ولم يعتمر عمرات افراد ولم يكن مختوناً كل هذا عن علم وعمد ، فهل يجب عليه أن يأتي بما فات وتحرم عليه النساء حتى يأتي أم أنه مذنب فحسب ؟ باسمه تعالى : : ليس عليه أن يأتي بشيء في الصورة المفروضة بل عليه الاستغفار من الذنب ، واللَّه العالم . س : رأيكم أنه لا يجوز دخول مكة إلّا محرماً فما هو المقصود هل هي القديمة فقط أم يشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة أم مطلق الحرم ؟ باسمه تعالى : : لا يشمل مطلق الحرم ويشمل التوسعات العمرانية التي يطلق عليها اسم مكة على الأحوط ، واللَّه العالم . س : إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هلّ هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعاً ( إذا لم يكن خارجاً حتى عن حدودها الحديثة ) ؟ أ : هل يجوز دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة بغير إحرام أم لا ؟ باسمه تعالى : : الأحوط الأولى عدم الدخول بدون إحرام كما تقدم ، واللَّه العالم .